العلامة الحلي

344

منتهى المطلب ( ط . ج )

وجوابه : النهي للكراهية ، على أن في السند قولا ، أما لو كان المصحف في غلاف ، فإنه لا تكره الصلاة إليه ، لعدم التشاغل حينئذ . ويؤيده رواية عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فإن كان في غلاف ؟ قال : « نعم » . فروع : الأول : يكره أن يكتب في القبلة شيء ، لأن التشاغل يحصل معه . الثاني : لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله ، ولا بين القارئ ومن لا يحسن الكتابة ، لأن التشاغل يحصل للجميع . الثالث : يكره تزويق القبلة ونقشها ، لأن فيه تشاغلا عن العبادة . الرابع : روى ابن بابويه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطير « 1 » ؟ قال : « لا بأس » وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها ؟ قال : « لا بأس » وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : « لا بأس » وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : « يضع بينه وبينه قصبة ، أو عودا ، أو شيئا يقيمه بينهما ، ثمَّ يصلي فلا بأس » « 2 » . الخامس : يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد تقدم « 3 » . السادس : يكره أن يصلي إلى سيف مشهر « 4 » أو غيره من السلاح . وقال أبو

--> « 1 » في بعض المصادر : الطين . « 2 » الفقيه 1 : 64 حديث 775 ، الوسائل 3 : 467 الباب 37 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 3 » تقدم في ص 326 . « 4 » « غ » : مشهور .